الشيخ محمد علي الأنصاري

122

الموسوعة الفقهية الميسرة

طهارة أهل الكتاب ، وهي : 1 - صحيحة عيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ ، فلا بأس » « 1 » . والتوضّؤ هنا بمعنى غسل اليد ، ومفهوم الرواية : أنّه لو كان من طعامه ولم يتوضّأ ، فلا تأكل ، وذلك لحصول النجاسة العارضة على أبدانهم بسبب تماسّهم مع الأعيان النجسة وعدم تنزّههم عنها ، فلذلك لو غسل يده وزالت النجاسة العرضيّة فلا مانع من مؤاكلته . 2 - صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » « 2 » . ودلالتها على عدم نجاستهم الذاتيّة ، وأنّ نجاستهم - لو كانت - إنّما هي عرضيّة واضحة . 3 - صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « قلت للرضا عليه السّلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا ، أو نصرانيّا ، وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس » « 1 » . وهي تدلّ على طهارة الكتابي ؛ لأنّه عليه السّلام لم يأمر بغسل الثوب مع مباشرة الكتابي له حال بلله ، خاصّة بالنسبة إلى القصّار . 4 - صحيحته الثانية ، قال : « قلت للرضا عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها » « 2 » . فإنّ الأمر بالغسل إنّما هو لإزالة النجاسة المحتملة العارضة على بدنها ؛ إذ الغسل لا يزيل النجاسة الذاتيّة لو كانت . 5 - رواية زكريّا بن إبراهيم ، قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانيّة وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم واشرب » « 3 » . والرواية صريحة في طهارتهم الذاتيّة وإنّما

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 497 ، الباب 54 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، ورواه في 24 : 208 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الوسائل 24 : 210 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 . 1 التهذيب 6 : 385 ، باب المكاسب ، الحديث 263 ، التسلسل 1142 . 2 الوسائل 3 : 422 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 . 3 الوسائل 24 : 211 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 5 .